accessibility

القوانين

القوانين الخاصة في مؤسسة الإقراض الزراعي في الأردن لسنة 1963

لمعرفة القوانين الخاصة في مؤسسة الإقراض الزراعي، يرجى الإطلاع على المواد أدناه...

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الإقراض الزراعي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

  • المؤسسة: مؤسسة الإقراض الزراعي المنشأة بمقتضى هذا القانون.
  • المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
  • الرئيس: رئيس المجلس.
  • المدير العام: المدير العام للمؤسسة.

تؤسس في المملكة مؤسسة للإقراض الزراعي تسمى (مؤسسة الإقراض الزراعي) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويجوز أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها، أو لأية غاية أخرى، النائب العام أو أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية.

وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه.

يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها أن تؤسس فروعا ومكاتب لها في أي مكان في المملكة كلما رأت ذلك مناسبا.

تهدف المؤسسة إلى الإسهام في دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحسينه وتحقيقا لذلك تقوم المؤسسة بما يلي:-

أ- منح القروض على اختلاف أنواعها وآجالها للأغراض الزراعية المختلفة ضمن الإطار العام لخطط التنمية في المملكة.

ب- تشجيع إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتطويرها وتوسيعها عن طريق المساهمة في رأس مال الشركات المساهمة التي تستهدف إنشاء مثل هذه المشاريع شريطة أن لا يتجاوز إجمالي قيمة مساهمات المؤسسة في مثل هذه المشاريع وفي أي وقت من الأوقات 15% من رأس مال المؤسسة المصرح به على أن تقترن مساهمة المؤسسة في الشركات المساهمة الخصوصية بموافقة مجلس الوزراء.

ج- قبول الودائع والاقتراض من مصادر التمويل الداخلية أو الخارجية والقيام بأية أعمال أخرى تمارسها مؤسسات الإقراض المتخصصة أو البنوك التجارية في هذا المجال كما يحق لها إصدار سندات الدين أو إسناد القرض أو أي نوع آخر من سندات الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.

د- شراء اسناد القرض التي تصدرها الشركات الزراعية المساهمة العامة التي تمتلك مشاريع زراعية أو مشاريع لتصنيع المنتوجات الزراعية أو مستلزمات الانتاج الزراعي.

هـ- تمويل عمليات تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الأردنية التي تتولاها المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات الزراعية المساهمة العامة.

و- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية والمساهمة في إعداد مثل هذه الدراسات وتقييمها.

ز- تقديم المشورة الفنية والمعونة الإدارية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة وتحتاج إلى مثل هذه الخدمات.

ح- التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

ط- منح قروض إسكان لموظفي المؤسسة وفقا للنظام الخاص بذلك.

1- يكون رأسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار أردني ويؤلف رأس المال المدفوع من المصادر التالية:

أ- ما رحل أو يرحل من أموال وموجودات مؤسسات الإقراض التالية:

  • 1. المصرف الزراعي.
  • 2. رصيد وبقايا القروض والموجودات الأخرى المقيدة في حسابات صندوق الإقراض الزراعي لمجلس الإعمار أو الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة لدائرة الإنشاء التعاوني أو السلف الزراعية المعطاة من وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي.
  • 3. أية أموال تخص وزارة الزراعة أو وزارة المالية أو أية دائرة أو مؤسسة حكومية أخرى سبق تخصيصها لمؤسسات أو مشاريع الإقراض الزراعية المختلفة، أو حصلت بواسطتها.
  • 4. أية أموال حصلتها المؤسسة من الأقساط أو الفوائد العائدة لأي من مؤسسات الإقراض المشار إليها في البنود (1)، (2)، (3)، من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ب- ما دفعته أو تدفعه الحكومة للمؤسسة.

ج- أية مبالغ أخرى تحصل عليها المؤسسة من اي مصدر كان ويقرر المجلس اعتبارها من رأسمال المؤسسة.

2- يجوز للمؤسسة بقرار من المجلس أن تزيد أو تنقص رأسمالها المصرح به إلى الحد الذي تراه ضروريا.

تتكون المؤسسة من:

  • أ- مجلس إدارة.
  • ب- مدير عام.
  • ج- نائب مدير عام.
  • د- جهاز تنفيذي.

1- يؤلف المجلس من وزير الزراعة رئيسا وعضوية ثلاثة أعضاء حكوميين وخمسة أعضاء غير حكوميين، وذلك على الوجه التالي:-

أ- الأعضاء الحكوميون-

  • 1. المدير العام - نائبا للرئيس
  • 2. ممثل عن وزارة المالية - عضوا
  • 3. ممثل عن وزارة التخطيط - عضوا

ويعين الأعضاء الحكوميين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على أن يكون كل منهم من الدرجة الخاصة في الفئة الأولى على الأقل وإذا تغيب أي منهم فينتدب الوزير المختص من ينوب عنه في اجتماعات المجلس أثناء مدة غيابه.

ب- الأعضاء غير الحكوميين:

يختار الأعضاء غير الحكوميين من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الزراعية أو المصرفية ويعينون على أساس دوري وللمدد التالية:-

عند تأليف المجلس للمرة الأولى:

  • يعين عضوين لمدة سنتين
  • يعين عضوين لمدة ثلاث سنوات
  • يعين عضو لمدة سنة واحدة

وبعد ذلك يعين الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة تعيين أي عضو إلا إذا كان قد مضى على انتهاء عضويته السابقة سنة واحدة على الأقل.

2. يعين الأعضاء غير الحكوميين في المجلس وتقبل استقالاتهم وتنهى عضويتهم منه وتحدد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس، وفي حالة استقالة أي منهم أو إنهاء عضويته في المجلس يعين مجلس الوزراء من يخلفه للمدة الباقية من عضويته بناء على تنسيب رئيس المجلس.

3. لا يحق لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضوا في مجلس الأمة أو في أية مؤسسة رسمية أو شركة تجارية قد تستفيد من عمليات الإقراض التي تقوم بها المؤسسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

4. يراعى عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة غير الحكوميين أن يمثلوا مختلف المناطق في المملكة بقدر المستطاع.

يتمتع المجلس بالصلاحيات ويقوم بالأعمال التالية:-

  • 1. وضع القواعد الأساسية للمؤسسة.
  • 2. إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
  • 3. الموافقة على تأسيس وإلغاء الفروع والمكاتب.
  • 4. الموافقة على استدانة الأموال من الحكومة أو من أية هيئة أو مؤسسة أخرى وتحديد شروط المبالغ المستقرضة وغاياتها.
  • 5. إصدار سندات دين وأي نوع آخر من سندات الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
  • 6. إقرار أية تسوية تحمل المؤسسة أية خسارة.
  • 7. التوصية بإجراء أي تعديل في أحكام قانون المؤسسة وإقرار أية تعديلات للأنظمة الصادرة بمقتضاه.
  • 8. درس ميزانية المؤسسة السنوية وإقرارها.
  • 9. الموافقة على نقل المخصصات المدرجة في الموازنة من مادة إلى أخرى.
  • 10. إقرار الميزان السنوي العام والحساب الختامي السنوي ونقل صافي الأرباح (أو الخسائر) لحساب الأرباح المتجمعة.
  • 11. تحديد نسبة الفائدة التي تستوفى عن القروض.
  • 12. تعيين الأموال المنقولة وغير المنقولة والمحصولات والسندات والأسهم المختصة بالشركات التجارية الزراعية والاشياء التي تقبل تأمينا لديون المؤسسة ووضع الأسس التي تتبع في ذلك.
  • 13. تعيين البنوك بالتشاور مع البنك المركزي الأردني التي تودع لديها أموال المؤسسة ووضع شروط توزيع هذه الأموال بين تلك البنوك.
  • 14. وضع الأسس والقواعد التي تتبعها المؤسسة في عمليات الإقراض وتحصيل حقوقها ووضع الشروط التي تؤمن إنفاق القروض في الأغراض الزراعة المنتجة واستثمارها في الأعمال الزراعية، ويتولى المدير العام تنفيذ عمليات الإقراض المعتمدة وتحصيل حقوق المؤسسة وفقا للأسس والقواعد المقررة.
  • 15. النظر في أية أمور أخرى قد يطرحها المدير العام للمداولة من قبل المجلس.
  • يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع يعقده قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ، ويتخذ قراراته بإجماع أو أكثرية أصوات الحاضرين.
  • يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام الإجراءات الخاصة باجتماعاته وسائر الشؤون الإدارية المتعلقة بأعماله.
  • يتولى نائب المدير العام مهام أمين سر المجلس دون أن يكون له حق الاشتراك في مناقشاته أو التصويت على قراراته.

1- يعتبر المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة ويكون المسؤول عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن إدارة المؤسسة على وجه يضمن تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون وأية أنظمة تصدر بمقتضاه، وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الأمور المتعلقة بالمؤسسة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الإدارة، وللمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته لنائبه أو لأي من موظفي المؤسسة الآخرين.

2- يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في إدارة أعمال المؤسسة ويمارس الصلاحيات الضرورية لتسيير أعمال الإدارة والفروع على الوجه الأكمل تحت إشراف المدير العام وله أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف من موظفي المؤسسة الآخرين.

3- لا يحق للمدير العام ونائبه أن يكونا عضوين في مجلس إدارة أية مؤسسة ذات طابع تجاري أو زراعي أو خبيرين لها باستثناء المؤسسات الخاضعة لإدارة المؤسسة أو التي تساهم فيها أو الخاضعة لإدارة الحكومة أو مراقبتها.

1- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وإنهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص تضعه المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية.

2. أ- للمؤسسة أن تضع لموظفيها بمن فيهم المدير العام ونائبه أو مستخدميها نظاما خاصا بالادخار.

ب- يجوز للمؤسسة عند تعيين الموظف المصنف أو عند تصنيف المستخدم أن تعتبره خاضعا لقانون التقاعد المدني أو أن تعتبره خاضعا لنظام صندوق الادخار. كما يجوز لها أن تعود وتقرر اعتبار أي موظف من الموظفين المصنفين أو المستخدمين الذين تم تصنيفهم التابعين لصندوق الادخار خاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني بناء على طلب الموظف.

ج- تعتبر القرارات الصادرة من المؤسسة بحق الموظفين والمستخدمين المعينين قبل نفاذ هذا القانون من حيث اعتبارهم تابعين لقانون التقاعد أو لنظام صندوق الادخار كأنها صادرة بموجب هذا القانون.

د- تقوم المؤسسة بحسم عائدات التقاعد من رواتب الموظفين والمستخدمين التابعين للتقاعد المدني وترسلها إلى صندوق التقاعد ويكون الصندوق ملزما بدفع رواتب التقاعد والمكافآت لمستحقيها.

تعتبر أموال المؤسسة وحقوقها كأموال الخزينة العامة وحقوقها للمؤسسة حق الامتياز في كافة ديونها ومطاليبها، على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة لديها أو غير مرهونة وذلك لاستيفاء كافة حقوقها وتكون ديون المؤسسة المقرضة منها أو المرحلة إليها من المؤسسات السابقة ممتازة وفي الدرجة الأولى وللمؤسسة أن تطلب تحصيلها بموجب القوانين التي تحصل بموجبها الأموال الأميرية أو بموجب أي نظام خاص تضعه المؤسسة، هذا بالإضافة إلى حقها في بيع أموال المدينين وكفلائهم غير المنقولة بجميع الطرق القانونية الأخرى.

كل من كفل مدينا للمؤسسة بأي نوع من أنواع القروض التي تقدمها يكون متضامناً ومتكافلا مع المدين الأصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك.

1. لا يجوز للمؤسسة أن تمتلك من الأراضي والأبنية سوى ما تحتاج إليه لأعمالها الإدارية، على أنه يجوز لها أن تمتلك العقارات والعرصات والأموال غير المنقولة التي تكون محجوزة لصالحها وذلك بدخولها في المزايدة العلنية فإذا أحيلت ملكية الأراضي أو العقارات أو المنازل أو العرصات المرهونة أو المحجوزة إلى المؤسسة نتيجة لاشتراكها بالمزايدة ولم يبادر المدين لاستردادها بعد دفع ديونه والفوائد والمصاريف الناشئة عنها خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه الإحالة القطعية يجوز للمؤسسة أن تبيعها لحسابها بالمزايدة العلنية إذا وجدت ذلك محققاً لمصلحتها.

2. يجوز للمؤسسة أن تقسط استيفاء بدل البيع على صغار المزارعين لمدة لا تتجاوز العشرين سنة.

3. يجوز للمؤسسة أن تتخلى عن هذه العقارات والأموال غير المنقولة إلى المدين أو الكفيل إذا دفع الدين وما يترتب عليه من فوائد ونفقات دون حاجة إلى طرح العقار للبيع بالمزاد العلني كما أنه يحق للمؤسسة إن وجدت ذلك محققا لمصلحتها أن تعامل المدين والكفيل كصغار المزارعين المشار إليهم أعلاه عند بيع الأرض بالمزايدة العلنية.

تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية، المباشرة وغير المباشرة، العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الأخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن أي نوع كانت بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس سواء أكانت تتناول رأس مال المؤسسة أو أموالها الاحتياطية أو دخلها أو العقارات التي تملكها أو أموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها وكفالاتها كما تعفى معاملات الإقراض وما يتفرع عنها من كافة الرسوم التي تستوفى في أية دائرة أو مؤسسة، بما في ذلك الطوابع.

1. يكون موظفو المؤسسة المفوضون حسب الأصول مسؤولين قانوناً عن تنظيم إسناد التأمين أو الرهن والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع إقرار المدين أو الكفيل إذا اقتضى الأمر وجود كفيل، وتكون الصكوك والاسناد المنظمة من قبلهم واجبة التنفيذ في دوائر التسجيل وغيرها دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

2. تعتبر إسناد الدين في حكم الإعلام الواجب التنفيذ بعد الإنذار.

3. تضع دوائر التسجيل إشارة التأمين أو الرهن أو الحجز على قيد الأموال غير المنقولة الخاصة بالمدين أو كفيله (إن وجد) بناء على طلب خطي من المدير العام أو من يفوضه، أو مدير الفرع، دون حضور المدين أو الكفيل وترفع هذه الإشارة بناء على طلب خطي من المدير العام أو من يفوضه ويكون لمعاملات المؤسسة حق الأفضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل ويعتبر وضع إشارة التأمين أو الرهن أو الحجز مانعا لنقل الملكية وعلى المدير العام أو من يفوضه أن يبعث بكتاب خطي إلى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع إشارة التأمين أو الرهن أو الحجز عن أموال المدين وكفلائهم فور تسديد الدين.

جميع دعاوى المؤسسة أو المعاملات التنفيذية والإدارية المتعلقة بها لها صفة الأولوية والاستعجال فتدقق ويبت فيها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان والمجالس الإدارية وغيرها.

1. تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة.

2. تعفى المؤسسة من أية متطلبات أو واجبات مترتبة أو ستترتب في المستقبل على البنوك.

3. تؤمن الحكومة حراسة جميع أبنية المؤسسة في جميع المراكز والفروع وتستعمل جميع الوسائل لحراستها وتتولى تقديم الحراسة اللازمة لحياة المؤسسة أثناء قيامهم بأداء واجباتهم الرسمية.

ان جميع ما يتلف من الأموال المنقولة وغير المنقولة المؤمنة بطريق الرهن أو التأمين الرضائي أو الإجباري أو المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين إنما تتلف من ماله.

1. يحق للمؤسسة أن تضع، عند الضرورة، حراسا على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لوفاء ما استحق عليهم من أموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت أو غير مرهونة تأمينا لاستيفاء الأموال المستحقة عليهم.

2. إذا وضعت الحراسة بعد مدة الاستحقاق تستوفي الذمة المستحقة وتكون النفقات التي تكبدتها المؤسسة على المدين.

3. إذا وضعت الحراسة قبل الاستحقاق تتحمل المؤسسة النفقات حتى تاريخ الاستحقاق، وفي حالة عدم الدفع يتحمل المدين النفقات.

كل اعتراض يقدم أو دعوى تقام من قبل المدين أو كفيله أو ورثتهما أو من الغير لا يؤخر بيع الأموال المؤمنة أو غير المؤمنة منقولة كانت أو غير منقولة الجاري من قبل المؤسسة أو بناء على طلبها إلا إذا قدم المقترض كفالة بنكية بالمبلغ المطلوب قبل الإحالة القطعية ففي هذه الحالة يتوقف البيع وتلغى المزايدة.

  • لا تحول وفاة المدين أو كفيله، ولا التبدل في أهليتهما، دون متابعة تحصيل مطالب المؤسسة ووضع إشارة الحجز والتأمين الإجباري لصيانة تلك المطالب ومتابعة معاملات التنفيذ واتخاذ جميع التدابير تنفيذا لأحكام قانون المؤسسة وأنظمتها دون حاجة إلى إجراء معاملات الانتقال القانونية أو الشرعية ودون حاجة لتكرار ما كان قد تم من إجراءات.
  • إذا توفي المدين أو كفيله دون أن يكون لهما وارث ذو حق لا يجوز لأحد ولو آلت التركة إلى الخزينة أو إدارة الأوقاف أو متوليها أن يطالب بأموالهما المقدمة للمؤسسة في مقام الرهن أو التأمين أو المحجوزة من قبلها أو أن يضع يده عليها قبل أن تستوفي المؤسسة كامل مطاليبها.
  • يكون تعيين الورثة ، من أجل إخطارهم أو أية غاية أخرى بمقتضى حجة حصر إرث صادرة من المحاكم الشرعية أو الكنسية.
  • إذا نقصت التأمينات التي قدمها المدين أو كفيله ضمانا للقرض ونقصت قيمتها ، لأي سبب من الأسباب ، فعلى المدين وكفيله أن يقدما تأمينات جديدة يقبل بها المدير العام خلال المدة التي يحددها على أن لا تتجاوز الثلاثين يوما ولا يمنع ذلك المؤسسة من وضع إشارة التأمين الجبري دون إمهال على أموال المدين أو الكفيل غير المنقولة لقاء نقص التأمين وذلك بكتاب خطي من المدير العام ، دون حضورهما ، أو حضور أي منهما ، وتكون لهذه الإشارة قوة الرهن الأساسية ويجوز للمؤسسة حجز أموال المدين وكفيله المنقولة تأمينا لتسديد أقساط الدين.

تتعاطى المؤسسة اعمالها على أسس تجارية ، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتستوفي فائدة على القروض التي تصدرها بمعدل يكفي لتغطية نفقاتها ويحقق لها ربحا معقولا وللمؤسسة تطبيق عقود في مجال التمويل لا تقوم على الفائدة وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

في نهاية كل سنة مالية وبعد حسم جميع النفقات الإدارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك الموجودات وأية مصروفات أخرى متوقعة مما تتحمله عادة البنوك أو مؤسسات الإقراض يقوم المجلس بنقل صافي الأرباح (أو الخسائر) لحساب الأرباح المتجمعة.

يحق للمؤسسة أن تطلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق بأعمالها من موظفي وخبراء الحكومة كما يحق لها أن تستعين بمن تشاء من الخبراء وعلى كافة الوزارات والدوائر والسلطات الحكومية والمؤسسات ذات الصفة العامة التي تخضع لإشراف الحكومة أن تزود المؤسسة بما تطلبه منها وأن تتعاون معها إلى أبعد حدود التعاون.

تتخذ المؤسسة لنفسها أنظمة حسابات وسجلات طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه السجلات خاضعة لتدقيق سنوي من قبل هيئة محاسبة أهلية معترف بها ويوافق عليها وزير المالية وبالإضافة إلى ذلك يجوز لمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات المؤسسة وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها.

لا يسري أي حظر يفرض على بيع الأراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها على جميع قروض المؤسسة التي دفعت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أو التي ستدفع بعده.

لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

يلغى قانون مؤسسة الإقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 على أن تعتبر جميع الأنظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك حتى صدور أنظمة خاصة بموجب هذا القانون.

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

scroll